الدستورية المصرية تقضي بعدم قبول دعوى وقف انتخابات برلمان الإخوان


قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلستها اليوم السبت، بعدم قبول دعوى وقف إجراء انتخابات مجلس النواب الإخوانى بمراحلها المختلفة، والتى بدأت فى 22 أبريل عام 2013.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أولا: بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى فيما تضمنه من تقرير مسئولية أصحاب المحال، غير الشاغلين لها، عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة أو وقتية.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الضريبة التى فرضها المشرع فى شأن الملاهى وغيرها من المحال التى أخضعها القانون لحكمه – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – لا تعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها فى رقعة إقليمية بذاتها لا تجاوزها، وإنما هى ضريبة عامة تسع الحدود الإقليمية للدولة جميعها، بما يبسطها – وكلما تحقق مناطها ممثلاً فى الواقعة التى أنشأتها – على كل الأجزاء التى يشتمل عليها إقليمها، وهو ما يعنى أن مموليها متماثلون فى الخضوع لها جغرافيًّا ، وإن كان تعادلهم فيما يلتزمون به من مبلغها، منتفيًا وكان الملتزمون أصلاً بضريبة الملاهى يتحملون بمبلغها إسهامًا من جانبهم فى تمويل الخزانة العامة مع تنظيم نشاطهم عرضًا باعتباره استهلاكًا ترفيًّا ممثلاً فى حفلاتهم التى يقيمونها فى المحال التى أخضعها القانون لحكمه، بعد الاتفاق عليها مع أصحابها أو مستغليها، فإن المدينين أصلاً بالضريبة، وكذلك المسئولين عنها، لا يتحملون بسببها – منظورًا إليها فى ذاتها – عبئًا مخالفًا للدستور.

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المدين بالضريبة – إما أن يكون ملتزمًا أصليًّا بها أو مسئولاً عنها.

ذلك أن المشرع يتخذ دومًا من المال المحمل بالضريبة، وعاء باعتباره عنصرًا موضوعيًّا فى الواقعة التى أنشأتها. بيد أن وجود علاقة بين هذا المال والمدين بالضريبة، يبلور شخصيتها، ويقيم هذا المدين مكلفًا أصلاً بأدائها، وشرط اعتبار غيره مسئولاً عنها أن تنتفى علاقته بالمال المتخذ وعاءً لها، وإلا يعتبر ملزمًا بها إلا مع المدين أصلاً بأدائها، فهو مدين مع غيره بكل الدين فإذا وفّاه رجع به عليه، بعد أن حل فيه محل الدائن حلولاً قانونيًّا.

وحيث إن ذلك مؤداه أن مناط المسئولية عن إيفاء الضريبة هو وجود علاقة عضوية بين المسئول عن الضريبة من جهة، وبين المال المتخذ وعاء لها من جهة أخرى. فإذا انتفت هذه العلاقة، فليس ثمة مسئولية عن الضريبة. ولا يجوز بالتالى أن ينتحل المشرع صلة يتوهمها بين المسئول عن الضريبة والمال المحمل بعبئها، ولو كان إحداثه لهذه الصلة ضمانًا لتحصيلها وخفضًا لتكلفة جبايتها وتوقيًّا للتحايل عليها.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد أطلق مسئولية أصحاب المحال عن أداء ضريبة الملاهى المستحقة، إلى جانب مستغلى الحفلات، لتشمل الأحوال التى تنقطع فيها صلتهم بالمال محلها، بما يشكل عدوانًا على حق الملكية، وإهدارًا للحماية الدستورية المكفولة لها، وخروجًا على مبدأى سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون، وافتئاتًا على العدالة الاجتماعية باعتبارها جوهر فرض الضريبة، التى يكون أداؤها واجبًا قانونًا، وخروجًا من المشرع عن الضوابط الدستورية الحاكمة للسلطة التقديرية التى يملكها فى موضوع تنظيم الحقوق ، والتى لا يجوز له تخطيها، ليغدو نص المادة (8) المطعون فيه – فى حدود نطاقه المتقدم – مناقضًا لأحكام الدستور متعينًا القضاء بعدم دستويته.

ثانيًا : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على القانون رقم 2 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الانتخابات البرلمانية مثار النزاع فى الدعوى الموضوعية، التى يحكمها التنظيم القانونى الذى أورده القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه وقرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013، المعدل بقراره رقم 148 لسنة 2013، قد أُوقفت بموجب حكم محكمة الموضوع، الصادر بجلسة 6/3/2013، فى الدعوى رقم 28560 لسنة 67 قضائية، والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بجلسة 21/4/2013، فى الطعن رقم 13846 لسنة 59 القضائية عليا؛ ثم ألغيت هذه الانتخابات كلية بعد قيام ثورة الثلاثين من يونيه سنة 2013؛ كما وأن القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه، والمطروح أمر دستوريته، قد تم إلغاؤه بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ولم يتم إجراء الانتخابات البرلمانية وفقًا لأحكامه.

ومن ثم، فإن الفصل فى دستورية القانون المحال لن يكون له من أثر أو انعكاس على الفصل في الدعوى الموضوعية، مما لا تكون للمدعى معه مصلحة قائمة فى الحكم بعدم دستوريته؛ وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

ثالثًا : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن اللجنة المشكلة – عملاً بحكم المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين – يرأسها أحد مستشارى محاكم الاستئناف، وتضم فى عضويتها أحد رؤساء النيابة العامة، ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، واثنين من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويًا، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على وجوب التقيد فى إسباغ الصفة القضائية على تلك اللجان بالمعايير والضوابط الحاكمة لذلك، وأخصها أن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها ولاية الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة، دون الإخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قواعد قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية مبلورًا لمضمونها فى مجال الحقوق المتنازع عليها، متى كان ذلك، وكانت اللجنة المشار إليها يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى، وتنتفى عن الأعمـــــــــــــــال التى تمارسهـــــــــــــــا، صفة الأعمــــــــــــــــــال القضائيـــــــــــة، ومن ثم، فإنها لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصـــــــــــــــاص قضائى فى حكم المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ولا يجوز لها – تبعًا لذلك – تقدير جدية دفع بعدم الدستورية أُبدى أمامها والتصريح برفع الدعوى الدستورية، أو إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص قانونى، عملاً بحكم المادة (29) المشار إليها، وإذ اتصلت الدعوى المعروضة بهذه المحكمة بالمخالفة لأحكام المادة (29) من قانونها، فإن القضاء بعدم قبولها يكون متعينًا.

المصدر

مستجدات دستورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *