حصلت “البوابة نيوز” على الملاحظات النهائية لقسم التشريع على مشروع قانون الهيئات القضائية المقترح من اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وراجع قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبو العزم مشروع قانون الهيئات القضائية على مدار عدة جلسات عامة في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014، ووضع على مشروع التعديلات 4 ملاحظات شكلية وموضوعية حول مشروع التعديلات وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات والمساس باستقلال القضاء، موجهًا النظر لطريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، باعتبارهما أفضل البدائل في حالة العمل على إجراء تعديلات على طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وكانت الملاحظة الأـولى على مشروع القانون أنه لم يعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، وذلك بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور والتي أوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أن التحقق من استيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية، والأوضاع الشكلية هي من مقوماتها، ولا تقوم إلا بها.
وأشار القسم إلى أن المشروع الحالي يختلف عن المشروع السابق تقديمه وعرضه على بعض الجهات القضائية، وبالتالي كان لا بد من عرضه على الهيئات القضائية.
وكانت الملاحظة الثانية لقسم التشريع على أن مشروع التعديلات، يخالف مبدأ استقلال السلطة القضائية، التي نصت عليها نصوص المادتين 184 و186 من الدستور، وقد استقر أحكام المحكمة الدستورية العليا في تحديده لمفهوم استقلال السلطة القضائية على أن تنظيم العدالة وإدارتها مسألة وثيقة الصلة بالحرية وصون الحقوق على اختلافها”.
وأوضح القسم أن مشروع التعديلات تعطي لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس التأديب الأعلى بموجب المادة 107 من قانون السلطة القضائية، ويعطيه كذلك سلطة اختيار رئيس مجلس الدولة الذي هو رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس مجلس التأديب بموجب المادتين 4 و112 من قانون مجلس الدولة، وذلك هو عين التدخل في شئون القضاء تدخلًا ينال من استقلاله، حيث لا يكون الاستقلال تامًا إلا بأن يكون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بيد السلطة القضائية لا بيد السلطة التنفيذية، ومن ثم يكون المشروع المعروض مشوبًا بشبهة عدم الدستورية.
والملاحظة الثالثة التي وضعها قسم التشريع تمثلت في مخالفة المشروع المعروض مبدأ الفصل بين السلطات المقرر في المادة 5 من الدستور، والتي أكدت على أن يقوم النظام السياسي على أساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها، وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن الدستور هو القانون الأساسي الذى يرسي قواعد وأصول نظام الحكم وهو الذي يحدد الدستور العامة ووظائفها ويضع الحدود والقيود على نشاطها.
وأضاف قسم التشريع أن الدستور الحالي نص على مبدأ الفصل بين السلطات مع التوازن بينها درءًا للصراع بينها، وحرص على تطبيق هذا المبدأ في سائر نصوصه مبنيًا حدود كل سلطة فلا تتعداها وتنفذ منها إلى غيرها، ومنع في ذات الوقت تسليط أو تسلط سلطة على أخرى، فنص على استقلال السلطة القضائية قضاء وقضاة وأسند إليها إدارة شئونها مانعًا بذلك تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الشأن، ومن ثم فإن أي تشريع يسلط سلطة على أخرى يكون مشوبًا بمخالفة الدستور.
والمشروع المعروض يجعل من رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، فإنه بذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات.
والملاحظة الرابعة لقسم التشريع هي أن مشروع التعديلات المقدمة ليست انسب البدائل لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، حيث أن الطريقة التي نصت عليها التعديلات تتضمن شبهات عدم الدستورية السابق ذكرها، وقد كان أمام المشرع استعارة أحكام تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها في المادة 192 من الدستور، وهي إسناد سلطة اختيار رئيس المحكمة للجمعية العامة لها من بين نواب رئيس المحكمة، وإسناد سلطة إصدار القرار لرئيس الجمهورية، كما كان أمامه بمثل ما ورد بشأن تعيين النائب العام في المادة 189 من الدستور التي أسندت سلطة اختياره لمجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وأسندت سلطة التعيين لرئيس الجمهورية، وهو ما يعد أفضل البدائل، لكونها منصوصًا عليها دستوريًا وتلقي قبولا من كل الجهات والهيئات القضائية، وتحقق الهدف المبتغى من المشروع الذي ورد بالمذكرة الإيضاحية، حيث لن تختار الجهة القضائية لرئاستها من لا يصلح للمنصب سواء لسبب المرض أو لغير ذلك من الأسباب باعتبار أنها أعلم بأحوال أعضائها.
وجاءت ملاحظات قسم التشريع بناء على مدى اتفاق مشروع التعديلات مع أحكام الدستور ووفقًا لما استقر عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، من أن الرقابة على الشرعية الدستورية يجب أن تكون بالضرورة رقابة متوازية لا تميل إندفاعًا بما يؤذن بانفلاتها من كوابحها، ولا تتراخى تخاذلًاً بما يخرجها عن الأغراض التي تتوخاها ليظل أمرها دومًا مقيدا بما يصون موجباتها، ويرعي حقائقها، وبما لا يعزلها عن جوهر مراميها كأداة تكفل في آن واحد سيادة الدستور ومباشرة السلطتين التشريعية والتنفيذية لاختصاصاتهما الدستورية، ومباشرة المحكمة الدستورية العليا لرقابتها القضائية على دستورية النصوص التشريعية، إنما تكون بوصفها ملاذًا نهائيًا وليس باعتبارها إجراءً احتياطيًا، وعلى ضوء فهمها لأحكام الدستور وبما يحول دون الانزلاق برقابتها إلى حد اقتحام الحدود التي تمارس السلطة التشريعية اختصاصاتها الدستورية في دائرتها.