مقترحان لتعديل قانون الأحزاب العراقي أمام مجلس النواب


كشفت لجنة نيابية، أمس الجمعة، عن وجود تعديلين لقانون الاحزاب السياسية المصوت عليه العام الماضي، مؤكدة أن الغاء المحكمة الاتحادية العليا لبعض فقراته لا يؤثر في جوهره ولا يعرقل تطبيقه.
وستنشر “الصباح الجديد”في وقت لاحق، تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الطعن في قانون الاحزاب، الذي الغى ثلاث فقرات شملت الشهادة الجامعية لمن يتولى رئاسة الحزب، و مسؤولية النشر عن المطبوعات، إضافة إلى آلية توزيع المعونات المالية.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الغاء بعض مواد قانون الاحزاب لا يعطل عمله بنحو تام”.
وتابع بكر، النائب عن التحالف الكردستاني، أن “القرار القضائي جاء على قضايا فنية، ولم يمس جوهر القانون الذي شرعه مجلس النواب خلال العام الماضي بعد جولة طويلة من المباحثات”.
وأكد ان “القانون بشكله الحالي يمكن تنفيذه، ولا يوجد هناك ما يعرقل تطبيقه على الاحزاب والكيانات السياسية في العراق”.
ولفت بكر إلى “وجود مقترحين لتعديل القانون، وهما لسد النقص في المواد المنقوضة تقدمت بهما اللجنة القانونية في البرلمان”.
وأستطرد عضو اللجنة النيابية أن “التعديل الاول يخص مسؤولية رئيس التحرير وتمت قرائته لأول مرة، وبانتظار القراءة الثانية للمضي بتشريعه”.
وأكمل بكر بالقول إن “التعديل الاخر مايزال محل نقاشات داخل أروقة اللجنة القانونية النيابية أملاً بعرضه للقراءة الاولى قريباً وهو يخص بقية المواد المطعون بعدم دستوريتها”.
والغت المحكمة الاتحادية العليا العام الماضي الفقرة السادسة من المادة التاسعة، التي اشترطت امتلاك رئيس الحزب الشهادة الجامعية.
وقالت المحكمة في قرارها الذي حصلت “الصباح الجديد”، على نسخة منه إن “الدستور لم يشترط فيمن تولى منصب رئيس الجمهورية أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها”.
وأشارت إلى أن “المنصب هو سياسي فمن باب أولى فأن مهام رئاسة الحزب عمل سياسي بحت يجب أن لا يقترن بالحصول على تلك الشهادة”.
ورأت أن شرط الشهادة الجامعية يفضي إلى “حرمان عدد كبير من المواطنين ممن مارسوا وتمرسوا في الشأن السياسي واصبح لهم جمهورهم من ممارسة هذا الحق”.
وأكدت المحكمة أن “تاريخ العراق زاخر بعدد غير قليل من السياسيين من غير الحاصلين على الشهادات الجامعية تبؤوا رئاسة احزاب عريقة، وهو امر موجود في اغلب دول العالم سواء في الرأسمالية أو الدول الاشتراكية سابقاً”.
وشمل الالغاء الفقرة الثانية من المادة 22، التي تتحدث عن المسؤولية الجزائية لرئيس تحرير جريدة أو مجلة الحزب عمّا ينشر فيها.
وذكر القرار القضائي أن “مسؤولية رئيس التحرير الصحيفة او مجلة الحزب تضامنية مع كاتب المقال فعلاً او صورة أو غيرها في تحمل التعويض عن الضرر الناجم عن النشر”.
لكن مسؤولية الكاتب، بحسب القرار تكمن بـ “تحمله الجانب الجزائي في الفعل الضار الى جانب التعويض الذي سببه ذلك الفعل مقالاً أو صورة أو غير ذلك”.
وعللت المحكمة موقفها بأن “العقوبة الجزائية شخصية ولا يمكن أن يتحملها رئيس تحرير أو المدير المسؤول عن الصحيفة أو المجلة كونه يمثل الصحيفة أو المجلة أو المطبوع بالشخصية الحزبية المعنوية، ولا يجوز معاقبته جزائياً عملاً بالاية الكريمة (لا تزر وازرة وزر اخرى)”.
وأمتد قرار المحكمة إلى الفقرة الثانية من المادة 44، التي تتحدث عن اعانات الاحزاب المالية، وقام بالغائها ايضاً.
وذكر قرارها أن “هذه الفقرة حددت أن توزيع الاعانات على الاحزاب المالية بنسبة (80%) على الاحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقاً لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية، وعدها “نسبة غير عادلة”.
وأضاف القرار أن “ذلك سيؤدي إلى تركيز السلطة بيد احزاب حصلت على تأييد جماهيري في مدة زمنية وتؤمن استمرارها باغلبية مميزة باموال الدولة وهي اموال الشعب ولا تسمح لغيرها وهي الاحزاب النامية بأن تأخذ دورها في الحياة السياسية المستقبلية”.
ومضت المحكمة إلى أن “التوزيع على وفق الفقرة الملغاة مخالف للدستور المادة (14) من الدستور التي تنص (العراقيون متساوون أمام القانون) والمادة (16)، منه التي نصت على (تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك)”، كما ردت المحكمة الطعن بفقرات اخرى، ووجدت أنها خيار تشريعي لمجلس النواب
من جانبها، ذكرت عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “رئاسة الجمهورية ابدت بعض الاعتراضات على قانون الاحزاب بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية”.
وأضافت الهلالي، النائبة عن ائتلاف دولة القانون، أن “هذه الاعتراضات عرقلت إلى حد كبير من تطبيق القانون، ونحن بانتظار معالجتها ضمن اطار تشريعي للمضي به وتنفيذه”.
وتأمل بأن “تنتهي المشكلات حول القانون قريباً وقبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، لأن العراق يحتاج إلى اطار تشريعي ينظم العمل السياسي”.
يشار إلى أن مجلس النواب سبق أن صوت على قانون الاحزاب خلال العام الماضي بعد جولة من المباحثات استمرت لاكثر من دورة تشريعية.

المصدر

مستجدات دستورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *