قرّرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، حجز الطعن المقام، على دستورية المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ”قانون الطوارئ”، لكتابة التقرير.
وسبق لـ”المفوضين”، أن أوصت بعدم دستورية النص المطعون عليه، ولكن المحكمة الدستورية قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 مايو الماضي، إعادة الطعن إلى الهيئة مرة أخرى لاستكمال تحضيره دستوريًا وقانونيًا في ضوء المذكرات المقدمة من الحكومة.