«مفوضي الدستورية المصرية»: قانون حماية المنشآت لا ينقل قضايا التظاهر للقضاء العسكري


أعدت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تقريرين في دعويين من 5 دعاوى أقامتها هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق في محافظة بني سويف، وفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات، حيث تمسكت كل منهما بأنها غير مختصة بنظر القضايا.

وأوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار د.طارق شبل بإصدار حكم بإسناد اختصاص نظر هذه القضايا الخاصة بوقائع تظاهر وتجمهر إلى القضاء العادي ممثلا في محكمة جنايات بني سويف بدلا من القضاء العسكري، وهو نفس الاتجاه الذي كانت قد ارتأته المحكمة العسكرية للجنايات.

وذكرت الهيئة أن قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014 الذي ينص على إحالة قضايا الاعتداء على المنشآت والمرافق إلى المحاكم العسكرية؛ يرسم لتلك المحاكم اختصاصا اسثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن جرائم التظاهر والتجمهر العادية تنظرها المحاكم الجنائية العادية.

وحددت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلسة 1 أغسطس المقبل لنظر الدعويين.

وكانت “الشروق” قد كشفت في 1 يونيو الماضي عن تفاصيل هذه الأزمة ووصولها للمحكمة الدستورية في موضوع بعنوان “خلاف قضائي بين المحاكم العادية والعسكرية حول تطبيق قانون حماية المنشآت”.

وذكر ممثل هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الدستورية بجلسة 3 يونيو الماضي، أن النيابة العامة أحالت حالة التنازع السلبي في القضايا الخمس إلى المحكمة الدستورية مباشرة بإجراءات غير معتادة (وصفها تقرير سابق لهيئة المفوضين بالخاطئة لعدم توكيل هيئة قضايا الدولة) وأنه نظرا لأهمية الموضوع قامت هيئة قضايا الدولة برفع نفس الدعاوى مرة أخرى بإجراءات سليمة قانونيا، لتفصل المحكمة الدستورية في موضوعها.

ونشأ النزاع السلبي بين القضاء العادي والعسكري بعدما أحالت محكمة جنايات بني سويف 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق إلى المحكمة العسكرية بحجة اختصاص القضاء العسكري بهذه الجرائم بموجب قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014، إلا أن المحكمة العسكرية رفضت التصدي للقضية باعتبار أن وقائع التظاهر لا يطبق عليها قانون حماية المنشآت، ويحكمها قانونا التجمهر والتظاهر.

المصدر

مستجدات دستورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *