تستأنف هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، غداً، نظر دعوى التنازع المقامة من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، فى قضية تيران وصنافير، وطالبت «قضايا الدولة» فى دعوى التنازع التى حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.
نظر أول طعن على تعديلات «الإجراءات الجنائية» ببطلان جواز الاستغناء عن الشهود
كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أصدر فى 21 يونيو الماضى، قراراً مؤقتاً بوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى ومن الأمور المستعجلة والمتعلقة بجزيرتى تيران وصنافير لحين الفصل فى الشق الموضوعى من تلك الدعوى. وتنظر الهيئة أيضاً أولى جلسات الدعوى رقم 87 لسنة 39 دستورية، بعدم دستورية الاستغناء عن سماع الشهود وفقاً للفقرة الثانية من المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن «يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها تسبيب ذلك فى حكمها». وذكرت الدعوى أن هذا النص يُخل بحق الدفاع فى مناقشة الشهود الذين قد تتغير أقوالهم من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة، كما يسمح بتكوين صورة مهتزة عن وقائع القضية أمام المحكمة، مما ينال من مصلحة المتهمين.