قانون الطوارئ المصري يصل المحكمة الدستورية بسبب «تدخل الرئيس»


أحالت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، السبت، المواد 12 و14 و20 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها من عدمها، مؤكدة أن الدستور كفل استقلال القضاء ولم يجز لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلغاء الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين وإعادة محاكمتهم، وإلا كان ذلك إعداماً للأحكام القضائية وليس عدواناً فقط.

كان محمد فهيم، أحد المتهمين فى قضية «خلية الزيتون الإرهابية»، أقام طعناً أمام المحكمة، لأنه حصل وآخرون على حكم بالبراءة فى القضية من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، منتصف يونيو 2014، إلا أن رئيس مجلس الوزراء، بصفته مفوضاً من رئيس الجمهورية، أصدر قراراً بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة، وانتهت المحاكمة الثانية إلى صدور حكم بإعدامه وآخرين.

وقالت المحكمة إن القضاء سلطة وليس جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية، وصدور قانون الطوارئ بناء على نص فى الدستور لا يعنى تجاوز باقى نصوصه ومخالفتها، موضحة أن الحماية التى كفلها الدستور للقضاء وردت على 3 مستويات، الأول هو: حماية استقلاله باستقلال كافة أعضائه، ويمتنع تدخل جهة الإدارة فى شؤونه، وحظر عزل القضاة وحظر التدخل فى شؤون العدالة وجعل ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، والمستوى الثانى: يتعلق بحماية عمل القاضى بحظر تدخل أى سلطة فى القضايا المنظورة أمامه وتجريم ذلك، والمستوى الثالث: يخص احترام نتيجة عمل القاضى بوجوب تنفيذ الأحكام التى يصدرها وتجريم تعطيلها أو الامتناع عن تنفيذها، واصفة قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم المشار إليه بأنه يتجاوز مرحلة العدوان على حجية الحكم إلى مرحلة إعدامه.

وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الدستورية سبق أن أكدت أنه يتعين على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل أو امتناع يجهض قراراً قضائياً قبل صدوره، أو يحول دون تنفيذه تنفيذاً كاملاً وليس لعمل تشريعى أن ينقض قراراً قضائياً ولا أن يحوّر الآثار التى رتبها، لافتة إلى أن منح رئيس الجمهورية أحقية إلغاء أحكام المحاكم لا يبقى أى استقلال، ويحيل القضاء إلى جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية، ويتحول الحكم من عمل قضائى إلى عمل إدارى، خاصة أن حكم القاضى لا يلغيه إلا قاضٍ مثله، وحكم المحكمة لا تلغيه إلا المحكمة المختصة بالطعن.

المصدر

مستجدات دستورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *