تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، غدا، الدعوى رقم 226 لسنة 30 دستورية والمقامة من الطائفة اليهودية في الإسكندرية، والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 624 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 624 من قانون التجارة على أن “لأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيحار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر”.