ست مواد دستورية حصنت مناصب عليا من قرارات العزل في مصر


بنصوص الدستور والقانون، هناك عدد من الوظائف المهمة في الدولة، يحصن مسئوليها من صدور أي قرار بالعزل في حقهم، حتى ولو كان قرارًا رئاسيًا أو برلمانيًا، إلا في حالتين فقط، إما تعديل الدستور أو اللوائح الداخلية للمؤسسة نفسها، أو من خلال موت صاحب هذا المنصب، ليكون شاغرًا ليتم تعيين غيره عن طريق أما الهيئة نفسها أو بقرار من رئاسة الجمهورية. ففتح مسألة مطالبة أحد الأحزاب بضرورة تعديل اللائحة الداخلية للأزهر الشريف، على ضرورة أن يتم تحديد مدة شيخ الأزهر لتكون مدة لا تزيد على 8 سنوات، ملف المناصب والوظائف الرسمية المحصنة من قرارات “العزل”، فهناك ما يقرب من 5 وظائف قوية في الدولة محصن قياداتها من ذلك الأمر، وهم “أعضاء النيابة العامة، رئيس المحكمة الدستورية ومستشاريها، شيخ الأزهر الشريف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، القضاء”. القضاء والنيابة العامة بداية من رجال القضاء والنيابة العامة، فبنص الدستور في مادته “67”، من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، والتي تقول إن رجال القضاء والنيابة العامة، عدا معاوني النيابة، غير قابلين للعزل، ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضاهم. لذلك يتم تعيين أعضاء النيابة العامة من خلال اجتماعات بخصوص قيادات النيابة العامة والنائب العام، ليقع الاختيار على الأعضاء، ويتم التصديق عليها من جانب رئيس الجمهورية فقط. رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها نصت المادة “11” من قانون المحكمة الدستورية العليا، ببابها الثالث، الخاص بحقوق الأعضاء وواجباتهم على أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل. وعن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، أوضحت المادة 5 من نفس القانون بأن يتم تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.  ونص القانون في مادته “111” على أن العزل من الممكن أن يتم في حالة وحيدة من خلال تحويلهم إلى “مجلس التأديب” الذي ينظمه قانون السلطة القضائية حينما يقع من القاضي ما كان مخالفاً لواجباته أو لمقتضيات وظيفته. ونصت المادة على أنه من العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاء حال إدانته، هي اللوم والعزل، ويتعين على وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب، ويصدر بها قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل وينشر في الجريدة الرسمية. وكانت من ضمن الشخصيات التي وقع عليهم هذا القانون بعزلهم وتحويلهم إلى مجلس تأديب هو النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله، الذي صدر بحقه حكم بالعزل من منصبه بعد إحالة أوراق القضية إلى مجلس التأديب واتهامه بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، بزرع أجهزة تنصت في أماكن خفية بأجهزة مقاومة الحرائق وإخفاء «الميكروفونات» بين الكتب، داخل مكتبه، وتصوير المترددين على مكتبه وتسجيل ما يدور معهم من أحاديث دون علمهم. رئيس المركزي للمحاسبات وبنص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، فإنه “لا يجوز عزل رئيس الجهاز قبل أن يكمل مدته القانونية وهي 4 سنوات، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية”. واعتبر الدستور أن منصب رئيس الجهاز المركزي، محصن ويتبع رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، حيث أنهى عمل مع أعلى جهة رقابية في الدولة، وهو ما أكدته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التي رفضت قبول دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي بتعيين المستشار هشام جنينة رئيسًا للجهاز. في الوقت الذي أحدثت تلك المادة حالة من الجدل الواسع بعد أن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي عزل المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز بالعام الماضي، وطعن جنينة على هذا القرار، وسط استنكار حقوقي وقانوني من جانب رجال القانون الذين اتهموا الرئيس بأنه خالف الدستور ومواده بهذا القرار. شيخ الأزهر «لا يحق لرئيس الجمهورية أو أي قيادة سياسية في الدولة أن تقوم بعزل “شيخ الأزهر” هي فقرة من نص المادة 7 من الدستور الخاص بـ2014، التي أكدت عدم جواز أن يتم عزل شيخ الأزهر من منصبه، بعد أن يتم تعيينه من جانب رئيس الجمهورية. نصت هذه المادة على أن: الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”. لذلك لا يمكن عزل شيخ الأزهر أو استقالته من منصبه، إلا في حالة وحيدة وهي “الموت” كما حدث بعد أن توفى شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي في عام 2010، وتم تعيين الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخًا للأزهر خلفًا له.

المصدر 

مستجدات دستورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *