حراك برلماني في العراق لتغيير قانون إستبدال النواب


كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر ستار المولى عن وجود حراك داخل مجلس النواب لتغيير قانون استبدال النواب، واصفا إياه بـ”سيىء السمعة”، فيما أكد أن عشرات النواب حرموا من الحصول على مقاعد برلمانية بسبب هذا القانون.وقال المولى في مودرن لوسائل إعلام محلية ، إن “قانون استبدال النواب رقم 6 لسنة 2006 يعدّ من القوانين سيئة السمعة كونه يعطي الاحقية لرؤساء الكتل باختيار البديل من قائمته”، مبينا أن “قانون الاستبدال يخالف الدستور العراقي في المادة 38 وقانون الانتخابات في المادة 45”.وأضاف أن “القانون مجحف ولا يعتمد على اكثرية الاصوات التي يحصل عليها المرشح داخل القائمة”، لافتا إلى أن “عشرات النواب ممن حصلوا على اصوات تؤهلهم لمقاعد برلمانية حرموا منها بسبب القانون”.واشار المولى إلى أن “قانون استبدال النواب لا يحترم ارادة الناخبين ويدار من رؤساء الكتل”، مؤكدا أن “هناك حراكا نيابيا لاستبدال القانون بآخر ينصف النائب البديل”.من جانبه عدّ النائب عن كتلة الأحرار، رياض غالي الساعدي، القانون رقم 6 لاستبدال النواب مخالفا للديمقراطية ولقرارات المحكمة الاتحادية، مشيرا الى أن تعديل القانون تم رفعه من جلسة البرلمان بناء على طلب من اللجنة القانونية البرلمانية. وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده، يوم الثلاثاء، بمبنى مجلس النواب، وتابعته “طريق الشعب”، إن “قانون استبدال النواب رقم 6 لسنة 2006 يتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية وقرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”. وأضاف الساعدي، أن “القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب، تم تأجيله من قبل اللجنة القانونية البرلمانية”، مؤكداً أن “هذا القانون مرفوض، لأنه يخالف الديمقراطية”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت، أن قراراتها بخصوص استبدال أعضاء مجلس النواب صدرت وفقاً للقانون، مشيرة إلى أنها احترمت إرادة الناخب طبقاً للدستور.
الى ذلك أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن قراراتها بخصوص استبدال أعضاء مجلس النواب صدرت وفقاً للقانون، مشيرة إلى أنها احترمت إرادة الناخب طبقاً للدستور.وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية إن“المحكمة الاتحادية العليا طبقت نصوص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006.
وأضاف بيرقدار انه “تم الالتزام بأحكام هذا القانون بلزوم أن يكون المستبدل من نفس الكيان والمحافظة وتطبيقاً للمادة (2/2) منه”.
ولفت إلى أن “القانون رقم (6) اغفل كيفية اختيار البديل من الكيان فذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها إلى تطبيق أحكام قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 الذي صدر لاحقاً لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب”.
ونبه المتحدث الرسمي إلى أن “القانون (45) رسم كيفية الحلول عند شغور احد مقاعد مجلس النواب وراعى نص المادتين (20) و(38/أولا) من الدستور بالشكل الذي يحترم فيه رأي الناخب”، مستدلاً بان “التشريعات يكمل بعضها البعض إذا وجد نقص في أحداها”.
وفيما أشار إلى أن “قانون استبدال الأعضاء صدر في ظل نظام (القائمة المغلقة) التي كان رئيس القائمة هو الذي يحدد مسارات الاختيار دون ضوابط”، أكد أن “الانتخابات الأخيرة جرت في ظل نظام (القائمة المفتوحة) التي تراعي رغبة الناخب فيمن يريد”

المصدر

مستجدات دستورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *