دعا ائتلاف جمعياتي الاثنين الى “سحب إجراء يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين لأنه يتعارض في رأيها مع حرية الضمير المنصوص عليها في دستور الجمهورية الثانية لعام 2014”.
وقالت سناء بن عاشور رئيسة جمعية “بيتي” خلال ندوة صحفية “ليس من المقبول اليوم أن يتحكم مجرد اجراء لا قيمة قانونية تقريبا له في حياة آلاف” التونسيات.
ووقعت 60 جمعية نداء لإلغاء هذا الإجراء الصادر عن وزارة العدل في 1973 ويحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.
وتطلب حاليا بموجب القانون، شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم (اجنبي عادة)، لاتمام زواجه بتونسية مسلمة. وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.
وقال ائتلاف الجمعيات في بيان إن هذا الاجراء “يضرب حقا اساسيا لاي كائن بشري وهو الاختيار الحر للزوج (..) ان هذا المنع يسبب ألما لآلاف التونسيات واسرهن (..) المحرومات من حقهن الاساسي في الامن القانوني”.
واعتبر وحيد الفرشيشي من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية أن الإجراء يطرح أصلا إشكالية أخرى حيث يعرف التونسيات بأنهن أصلا مسلمات في حين “لا توجد أي وثيقة تؤكد الديانة” في الجمهورية التونسية، وفق تعبيره.
كما اعتبر خاصة أن الاجراء يتعارض مع دستور 2014 الذي ينص على حرية الضمير والمساواة بين المواطنين.
ويأمل ائتلاف الجمعيات في سحب الإجراء بحلول نوفمبر 2017. ويعتزم للتوصل الى ذلك حشد الرأي العام والاجتماع بوزيري العدل والداخلية وبرئيس الحكومة.
الجدير بالذكر أنّ مجلة الأحوال الشخصية حددت موانع الزواج، وقسمتها الى مؤبّدة و مؤقتة، وقد عرف القانون الموانع المؤبّدة، بكونها القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثا، أما الموانع المؤقتة، فهي تعلّق حق الغير بزواج أو بعدّة.
في المقابل لم تورد المجلة اختلاف الأديان ضمن هذه الموانع، غير أن عددا من فقهاء القانون أقروا بعدم شرعية زواج المسلمة بغير المسلم والمسلم بغير أهل الكتاب، على إعتبار ان تونس دولة إسلامية، ومجلة الأحوال الشخصية مستمدة من الشرع الإسلامي، وبالتالي فإن ما حرم بمقتضى النص القرآني، محرم ومجرم في العرف التونسي، ولو لم يتم التنصيص عليه صراحة ضمن النصوص القانونية، إذ يفترض لصحة إبرام الصداق، خلو الزوجين من الموانع الشرعية المتعارف عليها في الفقه الاسلامي.