تعلّق بنزاعات الانتخابات البلديّة التونسية : أي اختصاص للمحكمة الإدارية ؟


اجمع اهل الاختصاص على وجود عدة اشكاليات تتعلق بالنزاعات الانتخابية ومنها الانتخابات البلدية المرتقبة ففيم يتمثل اختصاص المحكمة الادارية ؟ وفيم تتمثل النزاعات المنتظرة؟
في تصريح خاص ب»الشروق» اوضح القاضي الاداري فيصل بوقرة ان المشرّع نظم الانتخابات البلديّة والجهويّة ضمن القسم الثالث من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مثلما تمّ تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، كما أضاف أحكاما انتقاليّة بخصوص المحكمة الاداريّة صلب الفصل 174 مكرّر من نفس القانون والذي يقتضي أنّه «إلى حين صدور القانون المتعلق بتنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه والنظام الأساسي الخاص بقضاته،
وتولّي المحاكم الإدارية الابتدائية المنصوص عليها بهذا القانون لمهامها، تتعهّد دوائر ابتدائية بالجهات متفرعة عن المحكمة الإدارية يتم إحداثها طبق الفصل 15 (جديد) من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية، بالاختصاص المسند للمحاكم المذكورة. وتتولى كلّ من الجلسة العامة القضائية والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الاختصاصات الموكولة بموجب هذا القانون لكلّ من المحكمة الإدارية العليا وللمحاكم الإدارية الاستئنافية».
وبالرّجوع إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، يجوز إجمالا حصر إختصاص المحكمة الاداريّة ودورها في سير الانتخابات البلديّة والجهويّة في كل من نزاعات الترشحات ونزاعات النتائج.
فبخصوص نزاعات الترشحات، اختصاص النّظر في الطعون المتعلّقة بالترشحات، فان الدوائر الابتدائيّة الجهويّة المتفرّعة عن المحكمة الإدارية تختص بالنّظر في مطالب الطعون المرفوعة ضدّ قرارات الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بالترشحات، وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 49 سابع عشر و49 ثامن عشر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مثلما تمّ تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.
تكون هذه الأحكام قابلة للطّعن استئنافيّا أمام الدّوائر الإدارية الاستئنافية المنتصبة بالعاصمة اقتضاء بما ورد بالفصول من 49 تاسع عشر إلى 49 واحد وعشرون من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 سالف الذّكر.
اما في ما تعلق بنزاعات النّتائج، اختصاص النّظر في الطعون المرفوعة ضدّ قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات المتعلّقة بالإعلان عن النتائج الأوّلية للانتخابات، فان الدّوائر الإدارية الاستئنافية المنتصبة بالعاصمة هي المختصة تحديدا بالنّظر في الطّعون المتعلّقة بالنتائج الأولية للانتخابات البلديّة والجهويّة طبقا لمقتضيات الفصل 145 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 سالف الذّكر.
وتكون تلك الأحكام قابلة للطّعن فيها أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 146 جديد من نفس القانون.

المصدر

مستجدات دستورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *