بينها الطوارئ والبرلمان.. 5 قرارات هامة لـ«الدستورية العليا» المصرية


أصدرت الدستورية العليا” target=”_blank”>المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، عددًا من الأحكام والقرارات التي وُصفت بـ”المهمة”.

 

طعن “الطوارئ”

قررت المحكمة تأجيل الطعن على المادتين 3 و4 من قانون الطوارئ إلى 6 مايو المقبل لاستمرار المرافعة، والتي تنص على أنَّه “لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة”.

 

وتعد هذه الجلسة الأولى لنظر الطعن عقب تسلم المحكمة تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار الدكتور طارق شبل رئيس هيئة المفوضين، وانتهى إلى عدم دستورية النص المطعون عليه.

 

واستمعت المحكمة لعضو هيئة قضايا الدولة محامى الحكومة، عقب تسلمها تقرير المفوضين الذي انتهى إلى عدم دستورية النص المطعون عليه، حيث طالب المحكمة بالعدول عن حكمها السابق الذي أصدرته في 2 يونيو 2013 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ، التي كانت تمنح رئيس الجمهورية حق إصدار قرارات بتفتيش الأشخاص والمنازل وتقييد حريات الأشخاص وقت سريان القانون.

 

شرط المؤهل العالي لعضو “الصحفيين”

 

المحكمة قضت اليوم كذلك، بعدم قبول دعوى أحيلت إليها من لجنة تظلمات القيد المنصوص عليها في المادة 5 من قانون نقابة الصحفيين؛ للطعن على شرط أن يكون الصحفي المقيد بالنقابة حاصلًا على مؤهل عالٍ.

 

وفي حيثياتها، أكَّدت المحكمة أنَّ هذه اللجنة إدارية وغير قضائية، وبالتالي فلا يجوز لها أن تمارس اختصاص المحاكموالهيئات القضائية بإحالة النصوص التي ترى شكوكًا في دستوريتها إلى الدستورية العليا” target=”_blank”>المحكمة الدستورية العليا، أو تصرح للمدعين أمامها بالطعن أمام المحكمة الدستورية؛ وذلك وفقًا لقانون المحكمة.

وذكرت المحكمة أنَّ هذه اللجنة تشكل برئاسة أحد مستشاريى محاكم الاستئناف، وتضم في عضویتھا أحد رؤساء النیابة العامة، ورئیس ھیئة الاستعلامات أو من ینیبه، واثنین من أعضاء مجلس النقابة ینتخبھما المجلس سنویًّا.

وذكرت المحكمة أنَّ قضاءها جرى على وجوب التقید في إسباغ الصفة القضائیة على تلك اللجان بالمعاییر والضوابط الحاكمة لذلك، وأخصھا أن یغلب على تشكیلھا العنصر القضائي، الذي یلزم أن تتوافر في أعضائها ضمانات الكفایة والحیدة والاستقلال، وأن تكون لھا ولایة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة، دون الإخلال بالضمانات القضائیة الرئیسیة التي لا یجوز النزول عنھا، والتي تقوم في جوھرھا على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقیق دفاع أطرافھا وتمحیص إدعاءاتھم، على ضوء قواعد قانونیة نص علیھا المشرع سلفًا، لیكون القرار الصادر في النزاع، مؤكدًا للحقیقة القانونیة مبلورًا لمضمونھا فى مجال الحقوق المتنازع علیھا.

وأضافت أنَّ اللجنة المشار إلیھا یغلب على تشكیلھا العنصر الإداري، وتنتفي عن الأعمال التي تمارسھا، صفة الأعمال القضائیة، ومن ثمَّ فإنَّھا لا تعد محكمة أو ھیئة ذات اختصاص قضائي في حكم المادة 29 من قانون المحكمة الدستوریة، ولا یجوز لھا – تبعًا لذلك – تقدیر جدیة دفع بعدم الدستوریة أُبدى أمامھا والتصریح برفع الدعوى الدستوریة، أو إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى دستوریة نص قانوني.

 

إلغاء ضريبة المسارح ومحال الفرجة

 

قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، فيما تضمَّنه من تقرير مسؤولية أصحاب المحال، غير الشاغلين لها، عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلي الحفلات سواء كانت دائمة أو وقتية.

 

وتلزم المادة محل الحكم مستغلي المحال والمتفقين على إقامة العروض والحفلات بربط وتحصيل الضريبة، وتنص على أنَّه على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعي أو معنوي على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة بذلك الاتفـاق وفقًا للشـروط والأوضاع التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية، وحال عدم الإخطار في الميعاد المقرر وكذا في حالة إقامة العرض أو الحفل في مكان غير مخصص الدرجات تحسب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها.

 

وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة إنَّ مناط المسؤولیة عن إیفاء الضریبة ھو وجود علاقة عضویة بین المسؤول عن الضریبة من جھة، وبین المال المتخذ وعاء لھا من جھة أخرى، فإذا انتفت ھذه العلاقة، فلیس ثمة مسؤولیة عن الضریبة، ولا یجوز بالتالي أن ینتحل المشرع صلة یتوھمھا بین المسؤول عن الضریبة والمال المحمل بعبئھا، ولو كان إحداثه لھذه الصلة ضمانًا لتحصیلھا وخفضًا لتكلفة جبایتھا وتوقیًّا للتحایل علیھا.

 

قانون في البرلمان 

 

قضت أيضًا المحكمة بعدم قبول دعوى عدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب “النواب حاليًّا” والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهي الدعوى المتعلقة بوقف إجراءات انتخابات البرلمان في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في 2013 بمراحلها المختلفة، والتي بدأت فى 22 أبريل من ذلك العام.

 

وقالت المحكمة إنَّ الانتخابات البرلمانية مثار النزاع، قد أُوقفت بموجب حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بجلسة 21 أبريل 2013، ثم ألغيت هذه الانتخابات كلية بعد قيام “30 يونيو 2013″، كما أنَّ القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه، والمطروح أمر دستوريته، قد تمَّ إلغاؤه بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ولم يتم إجراء الانتخابات البرلمانية وفقًا لأحكامه.

 

وأشارت إلى أنَّ الفصل في دستورية القانون المحال لن يكون له من أثر أو انعكاس على الفصل في الدعوى الموضوعية، ما لا تكون للمدعى معه مصلحة قائمة في الحكم بعدم دستوريته، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

 

المصدر

مستجدات دستورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *