قال النائب خالد العتيبي إنه تقدم باقتراح بقانون بعدم صدور أي مرسوم بشأن الانتخابات إلا بعد عرضه على المحكمة الدستورية بهدف تحصين المجلس من الإبطال.
وأضاف العتيبي في تصريح له بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه تقدم باقتراح آخر بمنح المتقاضين في الجنح حق الوصول إلى درجة التمييز، وذلك لمعالجة الخلل التشريعي بحرمان الكثيرين من نقل دعاواهم إلى درجات أعلى.
وأوضح العتيبي بخصوص الاقتراح الأخير أن التشريعات الحديثة عالجت الخلل التشريعي في قضية الجرائم الالكترونية غير أن تلك المعالجة كان يجب أن تشمل قضايا الجنح التي يوجد بها أيضا خلل تشريعي يحتاج إلى المعالجة.
وجاء في نص الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة:
المادة (الأولى):
تضاف إلى القانون رقم (35) لسنة 1962 مادة تحمل رقم (1) مكرر نصها الأتي ‘ يعرض تعديل قوانين انتخابات أعضاء مجلس الأمة أو تحديد الدوائر الانتخابية قبل إصدارها على المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ عرضها عليها ، وتقلص المدة إلى أسبوعين في حال صدور التعديل بمرسوم قانون ولا يخضع تعديل القوانين المشار إليها للرقابة اللاحقة ‘.
المادة (الثانية):
على رئيس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه-تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وجاء في المذكرة الإيضاحية:
لما كانت الانتخابات العامة ونتائجها باختيار ممثلي الأمة هي المرآة التي يرى الناخبون انها تعكس توجهاتهم وتسعى لتحقيق تطلعاتهم وحماية معتقداتهم وحقوقهم وأمنهم وأموالهم.
وإذا كان حق الانتخاب هو حق سياسي ودستوري أصيل نصت عليه المادة (80) من الدستور.
كما نصت المادة (173) من الدستور على ‘ يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح. وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن’ .
وأكمل سياق ما تقدم ما نصت المادة (1) من قانون المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 وتعديلاته على ‘ تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم’.
يتضح مما تقدم أن الدستور الكويتي يتبني مبدأ الرقابة الدستورية المطلقة ( تفسير النصوص الدستورية والرقابة السابقة واللاحقة ) ، وفيما يتعلق بالرقابة السابقة بتفسير النصوص الدستورية في مواجهة التشريعات قد أفصحت عنها المحكمة الدستورية في حكم سابق لها بإنها جائزة وليست إبتداع أسلوب للرقابة السياسية لا يعرفه الدستور.
وتعتبر هذه من إحدي صور التفسير الثلاث المحجوزة للمحكمة الدستورية وهي الصورة التي قال بها الخبير الدستوري بحاشية الصياغة النهائية لنص المادة (1) من قانون المحكمة الدستورية والذي يستهدف الوقاية من خطر صدور قانون غير دستوري (أنظر في الطلب رقم 1986/3 تفسير- جلسة 1986/6/14) وهذا دليل عملي وبقرار تفسيري صادر من المحكمة الدستورية ملزم للكافة ولسائر المحاكم علي جواز الرقابة المسبقة كصورة من صور تفسير النص الدستوري في مواجهة التشريع العادي أو الاستثنائي دون أن تعتبر هذه الرقابة المسبقة قيدا على حق سمو الأمير أو مجلس الأمة في إصدار التشريع لأن التشريع العادي أو الإستثنائي يجب عند صدورهما مطابقة أحكام الدستور وعدم مخالفته .
لما كان ذلك ، وكان تعديل قوانين الإنتخابات العامة أو تحديد الدوائر الإنتخابية قد يفضي إلى بطلانها حال صدورها بالمخالفة لأحكام الدستور ، سواء كان من قبل السلطة التشريعية أو السلطة الإستثنائية لسمو الأمير ، وإمتداد أثرهما لبطلان العملية الإنتخابية برمتها لورود إرادة الناخبين على غير محل ، كما حصل في الآونة الأخيرة ، فضلا عما تتكبده السلطات العامة والمرشحين والناخبين من خسائر فادحة في الأوقات والجهد والأموال في سبيلها.
ومن أجل ممارسة الحق الإنتخابي دون عناء أو رهق وضماناً لاستقرار المجالس الإنتخابية من حومة البطلان وتحصينها من الرقابة اللاحقة لسبق الفصل فيها رداً لسيل الطعون الإنتخابية المحمولة على الدفع ببطلان تلك القوانين جاء هذا المقترح الذي يمنع تعديل قوانين الإنتخابات العامة أو تحديد الدوائر الإنتخابية سواء كان ذلك في حال وجود مجلس الأمة مخافة أن يقوم مدفوعاً من المناخ السياسي السائد في تشكيلة أعضاءه أو في حال غيبته من قبل سلطة التشريع الإستثنائية التحكم بنوعية تشكيل المجلس القادم وإعادة إنتاجه وفق تعديل قوانين الإنتخابات العامة أو تحديد الدوائر الانتخابية.
فنصت مادته الأولى على عرض تعديل قوانين انتخابات أعضاء مجلس الأمة أو تحديد الدوائر الإنتخابية قبل صدورهما على المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقة أحكامها للدستور وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ عرضها عليها وتقلص المدة إلى إسبوعين حال صدور التعديل بمرسوم قانون ، وعدم خضوعها للرقابة اللاحقة لسابقة الفصل فيها .
في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون والعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية .
وجاء في الاقتراح بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته مع منحه صفة الاستعجال المقدم من النواب خالد العتيبي وشعيب المويــــزري وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي والحميدي السبيـــــــعي ما يلي:
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة ( 8 ) من القانون رقم ( 40 ) لسنة 1972المشار إليه النص الأتي :
المادة ( 8 )
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال
الأتية:
أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه
أو تأويله.
ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت، فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
( مادة ثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكامه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية:
لما كانت أحكام محكمة التمييز في شأن تطبيق أحكام المادة الثامنة من قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته رقم (40) لسنة 1972 قد أستقرت على عدم جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في مواد الجنح مالم تكن الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطا لا يقبل التجزئة – وفق المادة (1/84) من قانون الجزاء – فيجوز في هذه الحالة الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيهما معاً ، وقد أثبت الواقع العملي في كثير من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف أنها قد تقرر فك علاقة الإرتباط بين الجناية والجنحة ، أما نتيجة لخطأ قانوني في تكييف علاقة الارتباط يوجب عليها الحكم في كل منهما بعقوبة على حدة ، وإما للحكم في الجناية بالبراءة وبالتالي انفكاك علاقة الارتباط بقوة القانون والحكم في الجنحة بعقوبة مستقلة ، ويحدث أحياناً أن ترفع إلى محكمة الجنايات الجنح المرتبطة إرتباطاً بسيطاً بقضايا الجنايات المنظورة أمامها – وفق المادة (135) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية – إذا وجد أن مصلحة العدالة تستوجب نظر قضية الجنحة مع قضية الجناية للفصل فيهما معاً ، وفي هذه الأحوال سواء بفك علاقة الإرتباط لخطأ قانوني في تكييف علاقة الارتباط أو الحكم في الجناية بالبراءة وانفكاك علاقة الارتباط بقوة القانون والحكم في الجنحة أو في حالة الإرتباط البسيط ، لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الجنحة أمام محكمة التمييز على استقلال ، لأن حكم النص الحالي يقصر الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات فقط دون مواد الجنح ،الامر الذي يحرم الكثير من المحكوم عليهم من نقل دعواهم أمام محكمة أعلى ، وتصبح أحكامهم نهائية باتة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق ، وإن تم فمصيره الرفض .
وفي عام 2003 أضيفت المادة (200 مكرر) إلى قانون الإجراءات والمحاكمة الجزائية بالقانون رقم (73) لسنة 2003 التي أجازت الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة الاستئناف – بهيئة تمييز – وجاء بمذكرته الإيضاحية أن الغاية منه هو توحيد القواعد القانونية نظراً لتعدد دوائر الجنح المستأنفة، مما أدى إلى الاختلاف في أحكامها حول تفسير القانون وتأويله.
ويتضح من هاذين القانونين أن مركز المحكوم عليه في جنحة منظورة أمام محكمة الجنح أفضل من مركز المحكوم عليه في جنحة منظورة أمام محكمة الجنايات، فالأول يستطيع أن يمييز حكمه أمام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز، أما الثاني يصبح حكمه نهائياً باتاً لا يجوز الطعن فيه بأي طريق ، وليس أضر بالعدالة من تمايز مراكز الخصوم أمام قاضيهم الطبيعي ، لهذا جاء هذا القانون لعلاج هذا الخلل التشريعي والتمايز والتفاضل في مراكز الخصوم في الدعوى الجزائية تحقيقاً لمقتضيات حسن سير العدالة .
فقدت تضمن المادة الأولى من الإقتراح النص البديل للمادة ( 8 ) وهو ذاته النص القديم بإضافة كلمة ( والجنح ) بعد كلمة ( الجنايات ) بامتداد اختصاص المحكمة بتمييز الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في مواد الجنايات ومواد الجنح ، وهو ما أعمله المشرع مؤخراً في الكثير من تشريعاته الحديثة المنظورة أمام محكمة الجنايات للتغلب على هذا الخلل التشريعي .
في حين جاءت المادة الثانية من الاقتراح كاشفة عن تاريخ العمل بالقانون في اليوم التالي بعد إصداره ونشره وتنفيذية بأن يقوم رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.