قضت المحكمة الدستورية بالرباط، في قرار يحمل رقم 17 /65، بمطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، بعد التعديلات التي أقرها المجلس على بعض مواد هذا النظام، وذلك لملاءمتها مع قرار سابق للمحكمة الدستورية.
وقررت المحكمة أن المواد 30 (الفقرة الثانية) و39 (الفقرة الأولى) و48 و64 و89 (الفقرة الأولى) و122 (الفقرة الأخيرة) و130 و131 و252 (الفقرة الأولى)، من النظام الداخلي لمجلس النواب في صياغتها المعدلة، كما أقرها مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 16 أكتوبر2017، مطابقة للدستور.
وأمرت ذات المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.