المحكمة الاتحادية العراقية: للقضاء صلاحية تقديم مقترحات قوانينه وإبرام الاتفاقيات القضائية


أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، أحقية القضاء في اعداد مقترحات قوانين السلطة القضائية الاتحادية، وصلاحيته في إبرام الاتفاقيات القضائية مع الجهات القضائية الأخرى بالتنسيق مع السلطة التنفيذية.
وقال بيان للمحكمة، تلقت “الغد برس” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في طعن مقدم على فقرتين في قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017، وقامت برد الطعن لأنه لا يستند إلى سند من الدستور”.
وتابع، أن “الطعن الأول ورد على فقرة أعطت الحق للقضاء باقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية، وقد وجدت المحكمة أن ذلك لا يخالف الدستور ويتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) والمادة (87) منه أسوة بالسلطة التشريعية التي تمارس هذا الحق وفق المادة (60/ ثانياً) من الدستور”. وفيما أشارت المحكمة، الى أن “الطعن الآخر الذي ردته المحكمة الاتحادية العليا يخص فقرة تخوّل القضاء بعقد الاتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل”، أكدت ان “ذلك يتفق مع الدستور ومع مبدأ الفصل بين السلطات الذي اعتمدته في أحكامه ويتفق كذلك مع أحكام المادة (87) منه”.
ونوه البيان، إلى أن “القضاء أدرى بإمكاناته في مجال تنفيذ هذه الاتفاقات القضائية مع الجهات القضائية الأخرى ومنها في مجال التعاون القضائي وتحقيق العدالة الناجزة وتطوير الإمكانيات القضائية”.
وأفاد، أنه “بخلاف ذلك نكون أمام حالة من حالات التدخل في شؤون القضاء ومهامه حينما تتولى السلطات الأخرى القيام بمهامه، خلافاً لمبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات المنصوص عليه في المواد (19/ أولاً) و (47) و (87) من الدستور”، موضحا أن “النص المطعون بعدم دستوريته تضمن ممارسة القضاء لهذه الصلاحية بالتنسيق مع السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل لضمان الجوانب المتعلقة بالالتزامات الدولية والمالية للدولة”.

المصدر

مستجدات دستورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *