المحكمة الاتحادية العراقية : خفض عدد النواب بحاجة لتعديل دستوري


أعلنت المحكمة الإتحادية العليا، أمس الإثنين، أن خفض مقاعد مجلس النواب ومجالس المحافظات بحاجة إلى “مداخلة تشريعية”.
وأجابت المحكمة على عدة اسئلة وجهها البرلمان حول نسبة التمثيل وامكانية اقتصاره على الناخبين فقط في محاولة لخفض اعداد مقاعد المجالس التشريعية الاتحادية والمحلية.
وكانت اطراف سياسية تقدمت بمقترحات لاصلاح النظام الانتخابي في العراق، يتضمن ترشيق مجلس النواب والمجالس المحلية.
وقالت المحكمة الاتحادية، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه امس، “أنها تلقت طلباً بتفسير المادة (49) ونصها (يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق ويمثلون الشعب العراقي بأكمله)، في ضوء ثلاثة تساؤلات تقدمت بها الأمانة العامة لمجلس النواب”.
وأضاف البيان ان “السؤال الأول تعلق بمدى انصراف ارادة المشرع إلى أن العدد (100) ألف يخص المصوتين أم عدد السكان بشكل عام”. وأجابت المحكمة “انها وجدت، من خلال الرجوع إلى نص المادة (49/ أولاً) من الدستور، انصراف ارادة المشرع إلى تحديد اعضاء مجلس النواب بنسبة نائب واحد يمثل مائة الف نسمة من نفوس العراقيين بغض النظر عن حالتهم الشخصية سواء من الناحية العمرية أو من مراكزهم الاجتماعية ولم تنصرف إلى عدد المصوتين”.
وتابعت المحكمة الاتحادية بأن “التعبير الوارد في النص الدستوري (نسمة) جاء مطلقاً ولم يخصص بعدد المصوتين والمطلق يجري على اطلاقه”.
وبشأن التساؤل الثاني حول إمكانية تقليل مقاعد مجلس النواب في ظل عدم إجراء تعداد سكاني، أكدت المحكمة ان “زيادة عدد السكان إلى عدد من يمثلهم في مجلس النواب يتطلب مداخلة تشريعية لنص المادة (49/ أولاً) من الدستور وفق السياقات المنصوص عليها في المادة (142) منه وبالشكل الذي يقلل عدد مقاعد المجلس الحالي”.
وفي معرض إجابتها على السؤال الثالث حول امكانية حصر عدد اعضاء مجالس المحافظات بين (10 إلى 25) عضواً، أكدت المحكمة الاتحادية على ضرورة “الرجوع إلى احكام قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 أن المادة (24) منه قد حددت اعضاء مجلس المحافظة بـ(25) عضواً مع الاضافات الواردة فيها”.
وأضافت المحكمة في قرارها “اذا ما أريد تغيير ذلك العدد وإضافاته ما بين (10 إلى 25) فأن ذلك يتطلب مداخلة تشريعية لتعديل نص المادة (24) من القانون وفق العدد الوارد في السؤال، حيث لم تجد المحكمة نصاً في الدستور يحول دون اجراء التعديل التشريعي”.

المصدر

مستجدات دستورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *